للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٣ - الدلك في الغسل- هو سنة عند الأئمة الثلاثة والجمهور وفرض عند المالكية والمزني كما تقدم في الوضوء (١) (والسبب) في اختلافهم، اشتراك أسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث- الواردة في صفة الغسل- لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاةة والسلام من حديث عائشة وميونة الآتية (٢) ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. وفي حديث أم سلمة السابق (٣) "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي على سائر جسدك. فإذا أنت قد طهرت" (وهو) أقوى في أسقاط التدلك من الأحاديث الأخر. لأنه يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك. وأما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة.

(فذهب) قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث. وغلبوا ذلك على قياس الغسل على الوضوء فلم يوجبوا التدلك (وغلب) آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث. فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء. فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك. ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى أساقط التدلك (٤) وهذا هو الظاهر.

٤ - سنن الغسل: للغسل سنن كثيرة المذكور منها هنا ثلاث عشرة:

١ - التسمية في أوله- بأن يقول باسم الله والحمد لله. كما تقدم في الوضوء


(١) أنظر صفحة ٢٢٩ (الدلك) الثامن من أركان الوضوء.
(٢) (الآتية) في (كيفية الغسل) رقم: ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠.
(٣) (تقدم رقم ٣١٩ ص ٣١٣ نقض الشعر في الغسل).
(٤) انظر صفحة ٣٤ ج ١ بداية المجتهد (الغسل).