للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمد ومسلم والأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح (١) {٣١٩}.

(وعن) عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل أن ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. أخرجه أحمد ومسلم (٢) {٣٢٠}.

أما الرجل فيلزمه نقض ضفائره ولو وصل الماء أصول الشعر على الصحيح، (لحديث) ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغسل من الجنابة، فقال: أما الرجل فينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفهاز أخرجه أبو داود (٣) {٣٢١}.

(والحكمة) في التفرقة بين الرجل والمرأة أن عليها في النقض حرجا. وفي الحلق مثلة. فسقط عنها النقض بخلاف الرجل فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج.

(وقالت) المالكية: إن الشعر إذا كان مضفورا بنفسه واشتد وجب نقضه


(١) انظر صفحة ١٣٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وصفحة ١١ ج ٤ نووي مسلم (حكم ضفائر المغتسلة) وصفحة ٥٢ ج ٣ - المنهل العذب (المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ). وصفحة ١٠٨ ج ١ تحفة الأحوذي. وصفحة ١٠٨ ج ١ سنن ابن ماجه (غسل النساء من الجنابة).
(٢) انظر صفحة ١٣٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وصفحة ١٢ ج ٤ نووي مسلم (حكم ضفائر المغتسلة).
(٣) انظر صفحة ٣١ ج ٣ - المنهل العذب (المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ).