للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن عبد الله) بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. أخرجه أحمد ومسلم (١). {٣٣٩}

... (وعن جابر) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المدينة كالكير وحرم إبراهيم مكة وأنا أحرم المدينة وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها (الحديث). أخرجه أحمد (٢). {٣٤٠}

(دل) على جواز أخذ أوراق الشجر للعلف. أما قطعة فحرام عند الأئمة الثلاثة، غير أن مالكا والشافعي قالا: لا ضمان في قتل صيده أو قطع شجره، لأنه ليس محلا للنسك، (وقال) بعض المالكية: يجب فيه الجزاء كحرم مكة لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة.

... (وقال) الحنفيون: ليس للمدينة حرم فلا يمنع أحد من أخذ يدها ولا قطع شجرها، لحديث أبي التياح عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له: أبو عمير كان فطيما، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه


(١) س ٤٠ ج ٤ مسند أحمد (حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .. ) وص ١٣٤ ج ٩ نووي مسلم (فضل المدينة).
(٢) ص ٣٩٣ ج ٣ مسند أحمد (مسند جابر بن عبد الله ... ) و (حماها) هو في الأصل مكان يمنع القرب منه. والمراد هنا مكان حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة ومنع العامة أن يرعوا فيه دوابهم وهو يريد من كل ناحية من المدينة. و (كلها) تأكيد له. وأنث الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه.