للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصدوه. أخرجه أبو الحسن رزين بن معاوية والنسائي بسند صحيح (١). {٢٧٤}

... (فإن لم يجد) الدم بقى محرما حتى يجده ويذبح أو يطوف لأنه لا بدل الهدي لقوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". لم يذكر له بدلا ولو كان لذكره (وعن) أبي يوسف أنه يقوم الهدى ويتصدق بقيمته على كل مسكين كالفطرة، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما.

(وإن كان) الناسك قارنا فأحصر أرسل دما للحج ودما للعمرة، فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما. فإن بعث دما ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما، لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في وقت واحد. وتقدم عن عائشة من حديث قالت: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر (٢).

... هذا ولا يذبح دم الإحصار إلا في الحرم، لقوله تعالى: "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، ومحله الحرم، لقوله تعالى: "ثم محلها إلى البيت العتيق" (٣)، وقوله: "هديا بالغ الكعبة" (٤) (ويصح) ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة لأنه دم كفارة لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان (وقال) أبو يوسف ومحمد: لا يذبح قبل يوم النحر إن كان محصرا بالحج قياسا على هدى المتعة والقرآن (ورد)


(١) ص ٢٨٨ ج ١ تيسير الوصول (فيمن أحصره العدو) وص ٢١٧ ج ٥ الجوهر النفي:
(٢) تقدم رقم ٢٦٠ ص ٢٤٤ (وجوه الإحرام).
(٣) الحج: ٣٣ أي محل الهدى وانتهاؤه إلى الكعبة:
(٤) الآية ٩٥ من سورة المائدة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح به ويفرق لحمه على المساكين.