للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وعن» ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. أخرجه البزار. وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي ضعيف وقد وثق (١) {١٩٥}

«وعن» ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي (٢) {١٩٦}

(وفي هذا) الحديث النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس. وفيما قبله جواز الرمي قبل الطلوع (فأثبت) الحنفيون ومالك وأحمد في المشهور عنه: يجوز رمي جمرة العبة من بعد نصف ليلة النحر , لحديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر , فرمت قبل الفجر ثم أفاضت (الحديث) أخرجه أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح (٣) {١٩٧}

(وأجابوا) عن الأحاديث السابقة بأنها محمولة عل الاستحباب جمعا بين الروايات (قال) ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها. فإن أخر رميها إلى الليل بلا عذر رمى ليلا مع الكراهة ولا دم عليه عند الحنفيين


(١) ص ٢٦٠ ج ٣ مجمع الزوائد (رمي الرعاء بالليل)
(٢) ص ١٠٣ ج ٢ تحفة الأحوذي (تقديم الضعفة من جمع بليل) وص ٨٣ ج ٢ تكملة المنهل العذب (التعجيل من جمع) وص ٥٠ ج ٢ مجتبي (النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس).
(٣) ص ٨٤ ج ٢ تكملة المنهل العذب رقم ٢١١ (التعجيل من جمع) وص ١٣٣ ج ٥ سنن البيهقي (من أجاز رميها بعد نصف الليل).