للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون (١) " وغير ذلك من العبادات المطلوبة يومها فاستحب الفطر فيه، ليكون أعون للمؤمن على تأدبة هذه الوظائف بنشاط وانشراح بلا ملل ولا سآمة (ومنها) أن يوم الجمعة يوم للعيد الأسبوعي والعيد لا يصام (روي) أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده" أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد (٢) {٨١}

ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه؛ فإنه يباح صومه مع يوم قبله أو بعده أو وفق عادة بخلاف العيد فإنه لا يصام مطلقاً.

(٥) إفراد يوم السبت أو الأحد بصيام: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوّع بصوم يوم السبت وأباح صومه مع الجمعة وصامه هو مع الأحد (روي) عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلميضغه" أخرجه احمد والأربعة والدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي (٣) {٨٢}

... (وقال) ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام،


(١) سورة الجمعة: آية ١٠.
(٢) انظر ص ١٤٨ ج ١٠ - الفتح الرباني (إفراد يومي الجمعة والسبت يصوم). وص ٤٣٧ ج ١ مستدرك.
(٣) انظر ص ١٥٢ ج ١٠ - الفتح الرباني (النهي عن إفراد يومي الجمعة والسبت بالصيام) وص ١٧٠ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (النهي أن يخصص يوم السبت بصوم) وص ٥٤ ج ٣ تحفة الأحوذي. وص ٢٧٠ ج ١ - ابن ماجه وص ١٩ ج ٢ دارمي: وص ٣٠٢ ج ٤ بيهقي وص ٤٣٥ ج ١ مستدرك (والصماء) لقب واسمها بهيمه أو نهيمه صحابية. و (لحاء) ككساء قشر الشجرة و (يمضغ) بفتح الضاد وضمها.