للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) أن ينوي صوم يوم الشك تطوعاً فلا يكره- عند الحنفيين ومالك والشافعي- بل يستحب إن وافق صوماً اعتاده أو صام من آخر شعبان ثلاثة أيام فأكثر لا أقل (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" أخرجه السبعة والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح (١) {٦٩}

والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم ففي الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له فإن يصله بصوم قبله ولا صادف عادة له فهو حرام على الصحيح عند الشافعي ولا بأس به عند الحنفيين ومالك، لأن المراد بالتقدم- المنهي عنه في الحديث- التقدم بصوم عن رمضان جمعاً بينه وبين حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوماً أو يومين" أخرجه احمد ومسلم وأبو داود والدارمي وقال: سرره آخره (٢) {٧٠}

... وفي رواية له: (فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه) أي بدل ما اعتدت صيامه.


(١) انظر ص ٢٥٦ ج ٩ - الفتح الرباني وص ٩٠ ج ٤ فتح الباري (لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين) وص ١٩٤ ج نووي وص ٥٤ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٣٠٧ ج ١ مجتبي (التسهيل في صيام يوم الشك) وص ٣٣ ج ٢ تحفة الأحوذي وص ٢٦٠ ج ١ - ابن ماجه وص ٢٢٩ - الدارقطني.
(٢) انظر ص ٢٠٦ ج ١٠ الفتح الرباني (النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان والرخصة في ذلك) وص ٥٣ ج ٨ نووي (صوم شعبان) وص ٤٥ و ٤٦ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ١٨ ج ٢ دارمي (الصوم من سرر الشهر) و (السرر) بفتحتين آخر الشهر ليلة ثمان وعشرين أو ما بعدها سمي بذلك لاستسرار القمر فيه أي استتاره.