للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصرحا به في رواية عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك "فحدثتني اختي المغيرة" قالت وأنت يؤمئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك، قال: احلقوا هذين أو قصرهما، فإن هذا زي اليهود. أخرجه أبو داود (١) {١٠}.

(و) وصل الشعر: هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به وهو حرام (لقول) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله: أن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه الشيخان والنسائي (٢) {١٣١}.

(الواصلة) من تصل شعر المرأة بشعر آخر (والمستوصلة) من تطلب وصل شعرها. والحديث صريح في تحريم الوصل. ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا على الظاهر المختار (وقد) فصل الفهاء. فقال الحنفيون ومالك وكثيرون: الوصل ممنوع سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق (لقول) جابر: زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. أخرجه مسلم (٣) {١٣٢}.

(وقالت) الشافعية: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام اتفاقا لعموم الأحاديث. ولأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي احتراما وإكراما (وكذا) إن وصلته بشعر نجس من غير آدمي وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل


(١) انظر ص ٨٤ ج ٤ سنن أبي داود (الرخصة في الذؤاية).
(٢) انظر ص ٨٠ ج ٢ تيسير الوصول (الوصل) و (عريسا بضم ففتح فشد الياء مكسورة تصغير عروس. ويطلق على الرجل والمرأة عند الدخول بها (والحصبة) بفتح فسكون، بثر تخرج في الجلد (وتمرق) بالراء المشددة وروى بالزاي المعجمة بمعنى تساقط.
(٣) انظر ص ١٠٨ ج ١٤ نووي مسلم (تحريم فعل الواصلة).