للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن قنفد أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ. أخرجه أبو داود والنسائي (١) {١٠٧}.

وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام. ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا (قال) جابر: إن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن فعلت ذلك لم ارد عليك. أخرجه ابن ماجه. وفي سنده سويد بن سعد. وهو ضعيف (٢) {١٠٨}.

وهذا متفق عليه. ولا ينافي الكراهة قول أبي سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٣) {١٠٩}.

فإنه "وإن كان" بظاهره يفيد تحريم الكلام حال قضاء الحاجه لأنه علل النهي عنه بمقت الله تعالى الذي هو أشد الغضب "فقد" صرف النهي عن التحريم، الإجماع على عدم تحريم الكلام حال قضاء الحاجة. وربط النهي بتلك العلة لا يبعد حمله على الكراهة، فإن سياق الحديث يدل على أن المقت على مجموع


(١) انظر ص ٦٨ ج ١ - المنهل العذب (أيرد السلام وهو يبول). وص ١٦ ج ١ مجتبي (رد السلام بعد الوضوء).
(٢) انظر ص ٧٥ ج ١ - ابن ماجه (من يسلم عليه وهو يبول).
(٣) انظر ص ١٦٣ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٦١ ج ١ - المنهل العذب (كراهية الكلام عند الخلاء). وص ٧٣ ج ١ - ابن ماجه (النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده). و (يضربان) أي يقصدان الخلاء. و (الرجلان) في الحديث لا مفهوم لهما، بل مثلهما المراتان والرجل والمرأة، بل ذلك اقبح.