للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا ماتت امرأة ليس لها زوج غسلها النساء المحارم كالأم والبنت ثم ذوات الأرحام غير المحارم - كبنت العم وبنت العمة - أقربهن فاقربهن، فان لم يكن فالأجنبيات، فان لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم عم الأب ثم عم الجد (١) (وأجاب) الأولون عن الحديث بأنه ضعيف لا يحتج به، وبان المفهوم ليس بحجة عند الحنفيين.

(٢) وإذا مات رجل لا يحضره إلا اجنبيه بيمم عند الحنفيين ومالك وهو الصحيح عند احمد والشافعي (وعنهما) انه يغسل ويجعل الغاسل على يده خرقة (وقال) الحسن البصري وإسحاق: يغسل من فوق القميص يصب الماء عليه صبا ولا يمس وهو رواية عن احمد (ورد) بان الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أحق. (٢)

٣) وإذ مات صبى آمرها صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء غسله فان بلغت الصبية حدا تشتهى لم يغسلها إلا النساء وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع الحق بالرجال (٣).

وهذا مذهب الجمهور (والصحيح) عند احمد أن من بلغ عشرا ليس للنساء غسله (لحديث) عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أو دلاكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم ابنا عشر.

وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه احمد وأبو داود والحاكم وصححه (٤). ٤١٢}


(١) انظر ص ١٣٤ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ٣١٤ ج ٢ شرح المقنع (الشرح الكبير).
(٣) انظر ص ١٤٩ ج ٥ مجموع النووى.
(٤) انظر ص ٢٣٧ ج ٢ - الفتح الربانى (امر الصبيان بالصلاة) وص ١٢١ ج ٤