للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٢٠ - القباء:

هو بفتح القاف والمد من قبوت الحرف أقبوة إذا ضممته، وهو القفطان ففى القاموس: القبوة انضمام ما بين الشفتين، ومنه القباء من الثياب.

هذا. ولا باس يلبسه إذا لم يكن حريرا (قال) المسور بن مخرمة رضى الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا. فقال مخرمة: يا بنى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لى، فدعوته فخرج إليه وعليه قباء. فقال: خبأت هذا لك فنظر إليه فقال رضى مخرمة. أخرجه أبو داود والنسائى (١) {١٩٣}.

وقال السفارينى: (سئل) شيخ الأسلام ابن تيمية عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى كميه هل هو مكروه أم لا؟ (فأجاب) بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء. وليس هذا من السدل المكروه. لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود أهـ (٢)

٢١ - البرنس:

هو بضم فسكون، قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه.

(ويباح) لبسه فى غير الإحرام، لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. أخرجه السبعة، من حديث ابن عمر (٣) {١٩٤}. فقد دل


(١) انظر ص ٤٣ ج ٤ سنن ابى داود (ما جاء فى القبية) وص ٢٩٨ ج ٢ مجتبى (لبس الأقبية).
(٢) انظر ص ١٥٦ ج ٢ غذاء الألباب (حكم لبس القباء).
(٣) هو بعض حديث لفظه ك لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. انظر هامش ١ ص ٧٢ (ارشاد الناسك الى أعمال المناسك) طبعة ثانية دين ج ٩.