(الأول) أن القعدة الأخيرة فرض عندهم وترك الفرض مبطل للصلاة. (الثاني) أنه صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخامسة بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى بناء على التحريمة الأولى، لأنها شرط عندهم وليست بركن. (الثالث) أن الصلاة بركعة واحدة منهى عنها عندهم، وعليه فيطلب إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن التنفل بالبتيراء. (الرابع) أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم كما تقدم في بحث "السلام" فبتركه لا تبطل الصلاة، فمن عرف هذه المدارك لا ينبغي له أن ينسب أهل الفضل إلى مخالفة السنة بعد العلم بها. أفاده البدر العيني على البخاري. (٢) ص ٦٨٨ ج ١ مغنى ابن قدامة (من قام إلى خامسة أو رابعة او ثالثة).