للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية: صلاة العيد سنة مؤكدة فى حق من تجب عليه الجمعة.

(وقالت) الشافعية: تسن صلاة العيد جماعة وفرادى من كل شخص ولو مسافراً وجراً وعبداً وخنثى وامرأة.

(وقالت) الحنبلية: هى فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة.

(قال) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصلها فى سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط لصلاة الجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. وفى اشتراط غذن الإمام روايتان، اصحهما أنه لا يشترط كما قلنا فى الجمعة. ولا يشترط شئ من ذلك لصحتها، لأن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبى عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ولأنهما فى حق منانتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وكلام أحمد يقتضى ان فى اشتراط ذلك روايتين:

(إحداهما) لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، وهذا مذهب أبى حنيفة، إلا أنه لا يرى ذلك إلا فى المصر لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع (١).

(والثانية) يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء. وهذا قول الحسن والشافعى، لما ذكرنا، إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا ثانياً. وصلوا بلا خطبة كى لا يؤدى إلى تفريق الكلمة (٢).


(١) تقدم أثر ٤١ ص ١٦٦ عن على رضى الله عنه بأتم من هذا.
(٢) انظر ص ٢٣٢٤ ج ٢ الشرح الكبير (مايشترط لصلاة العيد).