للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها اخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعاً. أخرجه البيهقى (١). (٩٧).

(وقال) النعمان وابو يوسف والحكم وحماد: الجمعة تدرك بإدراك التشهد، فمن أدرك مع الإمام التشهد فقد ادرك الجمعة، فيصلى بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته، لعموم ما تقدم عن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اخرجه الشافعى والسبعة (٢). [٢٣٤].

وهو لعمومه يتناول الجمعة، فيشمل ما إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو.

(وأجاب) الأولون بأن عمومه مخصوص بما تقدم عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. أخرجه البيهقى والدارقطنى (٣). [٢٣٥].

(وأجاب) النعمان ومن معه بأن في سنده يحيى بن المتوكل وصالح بن أبى الأخضر، ضعيفان فلا يقبل ما زيد في روايتهما من قوله: فإن أدركهم جلوسا ... إلخ.

(واختلف) فيمن أدرك من الجمعة دون ركعة، هل يدخل مع الإمام بنية الجمعة ويتمها بعد سلامه جمعة؟ وبه قال النعمان وابو يوسف ومن معهما.

(وقال) مالك والشافعى ومحمد بن الحسن: ينوى جمعة ويتمها ظهراً.


(١) ص ٢٠٤ ج ٣ سنن البيهقى.
(٢) تقدم رقم ٧١ ص ٤٥ ج ٣ الدين الخالص (ما تدرك به الجماعة).
(٣) تقدم رقم ٧٢ ص ٤٦ ج ٣ الدين الخالص.