للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم قال: إن الحصاة لتُناشد الذى يُخْرجُها من المسجد. أخرجه أبو داود (١). {٣٩٨}

" ولقول " سعيد بن جُبير: الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من المسجد. {١٠٧}

(وفيما ذكر) التنفير من إخراج الحصى من المسجد. ومحله فى المساجد غير المفروشة. أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه. لما يترتب على بقائه فيها من تعفيش المسجد وضرر المصِّلى بالسجود عليها.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ويكره فى المسجد الخوض والفضول من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد، وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره، ولا يستعمل الناس حُصره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه فى مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك لأنها لم توقف لذلك (٢).

(وقال) وينبغى لمن أخذ شيئاً من المسجد مما يصان عنه ألاّ يلقيه فيه، لأنه بطلب خلو المسجد منه بخلاف حصاء ونحوها من أجزاء تراب المسجد وطينه، لأن استقباء ذلك فيه مطلوب (٣).

(٢١) ويُمْنع الناس فى المساجد من اسْتِطراقِ حلَق الفقهاء والقرّاء


(١) ص ٦٧ ج ٤ - المنهل العذب (فى حصى المسجد) و (تناشد) أى تسأل وتقسم على من يخرجها من المسجد أن لا يخرجها منه لأنها لا تحب مفارقته، لأنه محل العبادة والرحمة. فانظر إلى حال هذه الجمادات وحال غالب أهل الزمان يضيق بعضهم ذراعاً من بقائه فى المسجد حتى وقت الصلاة إذا أديت على الوجه الأكمل. وقد قال مالك رحمه الله: مثل المؤمن فى المسجد كمثل السمك فى الماء، ومثل المنافق فيه كمثل الطير فى القفص.
(٢) ص ٥٤٣ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد).
(٣) ص ٥٤٥ منه.