إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} الحديث أخرجه البخارى والبيهقى والدارمى وأبو داود والنسائى (١). {١٨٦}
(واختلف) العلماء أتبطل الصلاة بإجابته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فعند الشافعية لا تبطل إلا إذا زاد فى الجواب على المطلوب أو أجابه بغير المطلوب، كأن طلب منه القول فأجاب بالفعل. والمعتمد عند المالكية عدم البطلان. وتبطل عند الحنبلية وهو الصحيح عند الحنفيين، لأنه خطاب آدمىّ.
(ويباح) قطع الصلاة عند الحنفيين والحنبلية لو خاف ضياع مال له أو لغيره ولو قليلا أو ندَّت " أى هربت " دابة، أو فار القِدْر، أو خافت امرأة تألَّم ولدها من البكاء، أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه، أو خاف نحو ذئب على نحو غنم، أو خاف سقوط مالا علم له كأعمى فى نحو بئر (ويباح) قطع النفل لخوف فوت صلاة جنازة. ويجوز إخراج المرأة من النفل لحق الزوج والسيد، لأنه واجب فيقدم على النفل بخلاف الفرض (ويستحب) عند الحنفيين والشافعيين قطع الفرض لإدراك الجماعة، فمن شرع فى أداء صلاة مفروضة منفرداً فأحرم الإمام بها فى محل أدائه قبل أن يسجد للركعة الأولى، استحب له قطعها عند الحنفيين بتسليمة وهو على حاله واقتدى بالإمام، لإحراز ما لم يسجد للثانية ولا يضيف للأولى ركعة، لأنه لو أضافها فى الصبح تم الفرض وتفوته الجماعة ولا يتنفل بعدها، وإن
(١) ص ٤٥ ج ٩ - فتح البارى (فضل فاتحة الكتاب) وص ٣٦٨ ج ٢ - السنن الكبرى (ليس حديث ابن مسعود فى تحريم الكلام ناسخاً لحديث أبى هريرة ... ) وص ٤٤٥ ج ٢ - سنن الدارمى (فضل فاتحة الكتاب) وص ١٠٥ ج ٨ - المنهل العذب (فى فاتحة الكتاب) وص ٨٥ ج ١ - تيسير الوصول (فاتحة الكتاب) و (استجيبوا) أى أجيبوا الله ورسوله بالطاعة فالسين والتاء زائدتان للتأكيد. و (إذا دعاكم .. ) أى طلبكم لما فيه حياتكم الأبدية من الإيمان والسمع والطاعة. وأفراد الضمير فى دعا، للإشارة إلى أن دعوة الرسول فى الحقيقة هى دعوة الله تعالى.