للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه كلها زيادات في التحريم ولفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظر، وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوها، فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين , وأجمع عليه الكل منهم , ولم يضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وأمضاه الناس على إذلاله , وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة، وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام «كل ذي ناب من السباع حرام» (١).

وذكر ابن الجوزي أجوبة أخرى للقائلين بالإحكام:

أحدها: إنها خبر، والخبر لا يدخله النسخ.

والثاني: إنها جاءت جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان الجواب بقدر السؤال، ثم حُرِّم بعد ذلك ما حُرِّم.

والثالث: إنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذُكر فيها (٢).

وقال القرطبي: " كل محرم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه والأثر. ... ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة " (٣).


(١) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٣٥٦.
(٢) زاد المسير / ابن الجوزي، ج ٢، ص ٨٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٧، ص ١١٦.

<<  <   >  >>