للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولها: المرتد لما لم تكن له عاقلة وجبت دية خطئه في ماله.

وثانيها: المسلم إذا رمى سهماً ثم ارتد ثم وقع السهم في المجني عليه تجب الدية في مال الرامي.

وثالثها: الكافر إذا رمى سهماً ثم أسلم ثم وقع السهم في المجني عليه.

ورابعها: إذا رمى من عليه ولاء لموالي أمه فانجر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم وقع سهمه في شخص فالدية في ماله.

وأما كون ذلك أولى؛ فلأن اعتبار ما له نظير أولى من اعتبار ما لا نظير له، ولا يلزم من عدم وجوب الدية [على العاقلة إهدار دماء الأحرار في الغالب؛ لأنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية] (١) كلها ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال فتضيع الدماء، وتفوت الحكمة في إيجاب الدية.

فعلى هذا تجب الدية على القاتل (٢) بكمالها إن لم تكن عاقلة، وباقيها إن حملت العاقلة بعضها.


(١) ساقط من د.
(٢) في أ: العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>