للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما مر في ذكر الأخ (ولا تَصَرُوا) بوزن تركوا (الإِبِلَ والغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْد ذلك) أي بعد النهي (فَهُمَ بِخَير النَّظَرَينِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبهَا) وكذا قبله إن علم التصرية وإنما خص البعدية بالذكر لأنها الغالب وليرتب عليها ما عطفه على قوله: (إِنْ شَاءَ أمْسَكهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، رواه الشيخان إلا وهو بالخيار ثلاثة أيام فمسلم).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الإِيذاء في الجميع إلا الأول فما قدمته فيه، ويقاس بالإِبل والغنم ما في معناهما كالبقر، وكما تحرم التصرية يحرم بيع المصراة، والمراد من الأخير في الحديث تحريم التصرية وبيع المصراة، والتصرية في الأصل أن تربط أخلاف ذات اللبن وتترك مدة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها لظنه أنه عادتها، واختلف أصحاب الشافعي هل الخيار بها فوري أو يمتد إلى ثلاثة أيام كما في الحديث، فصحح جماعة منهم الشيخان أنه فوري كخيار الرد بالعيب، وحملوا الحديث على

<<  <   >  >>