للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ٣٤٦ - (وَعَنْهُ) أي عن أبي هريرة (رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) بأن قدم البادي بما تعم الحاجة إليه كالطعام لبيعه حالًا فيقول الحاضر أتركه لأبيعه تدريجًا بأعلى من بيعه حالًا فيجيبه لذلك.

والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على الناس وذكر الحاضر -وهو من كان من أهل البلد مثلًا، والبادي وهو من كان من أهل البادية- جرى على الغالب، فلو قدم حاضر فتلقاه باد كان الحكم كذلك.

(وَلَا تَنَاجَشُوا) وتقدم بيانه في خبر ابن عمر (ولَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ) أي في زمن الخيار بغير إذنه له كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرًا منه بمثل ثمنه أو أقل، وذكر الرجل في الحديث جري على الغالب، وكذا الأخ لذلك ولأنه أسرع إلى الامتثال، وفي رواية "لا يَبعْ بعضكم على بيع بعض" وهي أعم (وَلَا يَخْطُبْ) بعقد النكاح (عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ) أي بغير إذنه وفي ذكر الأخ ما مر آنفًا، (وَلَا تَسْأَلُ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكفَأَ) أي لتقلب (مَا فِي إِنَائِهَا) يعني لا تسأل المرأة ولو أجنبية طلاق زوجة لينكحها ويصيرَ لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بكفء ما في إِنائها مجازًا أو بما تقرر علم أن المراد بأختها أختها في الأنوثة من بني آدم لا في النسب ونحوه (وَلَا يَسم المُسْلِمُ عَلَى سَوْم المُسْلِمِ) أي بعد تقرر الثمن بالتراضي به صريحًا بأن يقول لمن أخذ شيئًا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، وفي ذكر المسلم

<<  <   >  >>