للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

١/ ٣٤٩ - (عَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ) مثلًا (فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخَيَارِ) أي خيار المجلس في فسخ البيع وإمضائه (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) منه بالأبدان وقد (كَانَا جَمِيعًا) فيه (أوْ) ما لم (يُخَيِّرْ أَحَدِّهُمَا الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم في حقهما معًا، فإن خير أحدهما الآخر بأن قال له اختر أو خيرتك فاختار الآخر لزوم البيع فتبايعا على ذلك بمعنى وقد تبايعا على أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع أي لزم في حقهما معًا فإن خير أحدهما الآخر فسكت الآخر سقط خيار المخير دون الساكت لتضمنه الرضى باللزوم وصرح بمفهوم ما لم يتفرقا مع زيادة بقوله (وإِنْ تَفَرَّقَا بَعَدَ أنْ تَبَايَعَا) مطلقًا أو على أن يخير أحدهما الآخر (وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ) أي لم يفسخه (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم (رَواهُ الشّيخان واللفظ لمسلم).

وفيه ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين ما لم يتفرقا أو يختار الزوم البيع كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه.

٢/ ٣٥٠ - (وَعَنْهُ) أي عن ابن عمر (رَضِيَ الله عنهما قال: ذَكَرَ

<<  <   >  >>