والحديث فيه أنها جآت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن طلقها زوجها أبو عمْرو بنُ حفص بن المغيرة، طلاقا ثلاثا، وانقضت عدتها منه، فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْم خطباها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (أي مَنْكِبه)، وذلك كناية عن كونه كثير الإذاية والضرب لنسائه)، كما جاء في رواية أخرى: وأما معاوية فصعلوك لا مال له" (أيْ فقير)، فكلمَة لا مال له، صفة كاشفة ومُبَيِّنَة لمعنى كونه صعلوكا. وفقهُ الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ فاطمة بنتَ قيس بعد بينونتها بينونة كبرى من زوجها وانتهاءِ عدتها منه أن تتزوج أسامة بن زيد، وهو مولاه ابنُ مولاه (أي ابنُ عتيقه زيد بن حارثة)، وهي قرشية، وقدَّمه على أكفائها ممن ذُكِر، ولا يُعلَمُ أنه طلبَ من أحد أوليائها إسقاطَ حقه في الولاية عنها حتى تتزوج بغير كفئها. (٩١ م) كذا عند القرافي في هذا الفرق: "وفي نسخة خ. ع. "فإن حفظ مَالِ الإنسان وعرضِهِ ودمه عليه واجبٌ حِفظُهُ، وإن لم يتعرض بذلك، وفي ت: فإن حفْظ مال الانسان واجِبٌ، ودَمُهُ وعرْضُه عليه حرام وفي نسخة ت: فإن حفظ حال الانسان واجب، ودَمه وعرضه عليه حرام وإن لم يُعَرض بذلك. وفي نسخة ح: فإن حال الانسان وعرَضُه ودَمه عليه حرام، وواجب حفظه وإن لم يعرض بذلك. وإذا كانت عبارة القرافي أوضح وأسلم، فإن المعنى المقصود من مختلف هذه العبارات هو أن هذه الأمور واجبة الحفظ من الِإنسان تجاه نفسه وتجاه غيره.