للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَلاَثاً، لأنَّ كُلَّ واحدةٍ منهُنَّ لها ثلاثُ صواحبٍ، وقولُهُ: (فَصَوَاحِبُهَا)، كذا رأيتهُ بخطِّهِ وهو الأجْوَدُ كَضَارِبٍ وَضَوَارِبُ، أَوْ مُرَتَّباً طُلِّقَتِ الرَّابِعَةُ ثَلاَثاً وَكَذَا الأُوْلَى إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا، وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً، وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلاَدَتِهِمَا، لأنَّ الأُولى إذا ولدَتْ يقعُ على كُلِّ واحدةٍ مِن الأُخْرَيَاتِ طلقةٌ ولا يقعُ عليها شيءٌ، لأنَّ الْمُعَلَّقَ بولادةِ كُلِّ واحدةٍ منهُنَّ طلاقُ الأُخْرَيَاتِ، فإذا ولدَتِ الثانيةُ انقضَتْ عِدَّتُهَا وَبَانَتْ ويقعُ على الأُولى بوِلادَتِها طلقةٌ، وعلى كُلِّ واحدةٍ من الأُخْرَتَيْنِ طلقةٌ أُخرى إنْ بَقِيَتَا في العِدَّةِ، فإذا ولدَتِ الثالثةُ انقضَتْ عِدَّتُهَا عن طلقتينِ، ووقعَتْ على الأولى طلقةٌ ثانيةٌ إنْ بقيَت في العِدَّةِ، وعلى الرابعةِ؛ طلقةٌ ثالثةٌ، فإذا ولدَتِ الرابعةُ انقضَتْ عِدَّتُها عن ثلاثِ طَلَقَاتٍ، ووقعَتْ ثالثةٌ على الأُوْلى، وعِدَّةُ الأُوْلى بالإقْرَاءِ، وفي اسْتِئْنَافِهَا العِدَّةَ للطلقةِ الثانيةِ، والثالثةُ الخلافُ في طلاقِ الرجعيَّةِ، وَقِيلَ: لاَ تُطَلَّقُ الأُوْلَى، وَتُطَلَّقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً، أيْ وتنقضِي عِدَّتُهُنَّ بِوِلاَدَتِهِنَّ، لأنَّ الثلاثَ في وقتِ ولادةِ الأُولى صواحِبُها؛ لأنَّ الجميعَ زوجاتُهُ فيُطَلَّقْنَ طلقةً طلقةً، فإذا طُلِّقْنَ خَرَجْنَ عن كونِهِنَّ صواحِبُ الأُولى وكونِ الأُولى صاحبةً لَهُنَّ، فلا يؤثِّرُ بعد ذلك وِلاَدِتُهُنَّ في حَقِّهِنَّ ولا في حقِّ بعضِهنَّ، ومن قال بالأوَّل قال: ما دُمْنَ في العِدّةِ فَهُنَّ زوجاتٌ وصواحبٌ، ولهذا لو حلفَ بطلاقِ زوجاتهِ فى خلَتِ الرجعيَّةُ فيهِ، كذا قالهُ الرافعيِّ وفيه نظرٌ، لأنَّ الثانية لَمَّا ولدَتْ انقضَتْ عِدَّتُهَا بولادَتِها فلم تكُنْ الأُولى ولا الباقياتُ صواحِبَ لها لِبَيْنُونَتِهَا، وكذلك الكلامُ في اللَّتيْنِ بعدَها، وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعاً ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعاً طُلِّقَتْ الأَوَّلَيَانِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً، وَقِيْلَ: طَلْقَةً، وَالأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ، هذا الخلافُ مَبْنِيٌّ على الأوَّلِ فَعَلَى الأظهرِ: كُلُّ واحدةٍ من الأُوْلَتَيْنِ ثلاثاً، وكُلُّ واحدةٍ من الأُخْرتين طلقتينِ (•)، وعلى الثاني: لا تُطَلَّقُ كُلُّ واحدةٍ من الأُوْلَتين إلاّ طلقةً لخروجِهِنَّ بما وقعَ عن الْمُصَاحَبَةِ.

فَصْلٌ: وَتُصَدَّقُ بَيَمِيْنِهَا فِي حَيْضِهَا إِذَّا عَلَّقَ، طلاَقَها، بِهِ، لأنها أعرَفُ به، لاَ


(•) في نسخة: طلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>