للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحالِ، وكذا إنْ شاءَ زيدٌ أو إذْ شاءَ زيدٌ.

فَرْعٌ: لو قال: عَلَيَّ الطلاقُ أنِّي لا أفعلُ كذا إلاّ أنْ يسبِقَني القضاءُ والقدرُ ثم فعلَهُ، وقالَ: قصدْتُ إخراجَ ما قدر منه غيرُ اليمينِ، قال ابنُ الصلاحِ في فتاويهِ: لا تُطَلِّقُ.

فَصْلٌ: شَكَّ فِي طَلاَقٍ فَلاَ، بالإجماعِ، أَوْ فِي عَدَدٍ فَالأَقَلُّ، لأنَّ الأصلَ عدمُ الزائدِ، وَلاَ يَخْفَى الْوَرَعُ، أي في الصورتين، أمَّا في الأُولى: فيراجعُ إنْ كانت لهُ الرَّجْعَةُ، وإلاّ فليجَدِّدِ النكاحَ إنْ كانَ له رغبةٌ، وإلاّ فَلْيُنَجِّزْ طَلاَقَهَا، وأمَّا في الثانيةِ فالورعُ أنْ يَبْتَدِىْء طلقتين لا إيقاعَ ثلاثٍ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَا الطَّائِرِ غُرَاباً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَجَهِلَ! لَمْ يُحْكَمْ بِطَلاَقِ أَحَدٍ، لأنهُ لو انفردَ أحدُهما بما قالَ لم يحكَمْ بوقوعِ الطلاقِ لجوازِ أنهُ غيرُ غرابٍ، والأصلُ بقاءُ النكاحِ فتعليقُ الآخرِ لا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ، فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ لِزَوْجَتَيْهِ طُلِّقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ وَالْبَيَانُ، أي والامتناعُ عنهُما أيْ إلى أنْ يَتَبَيَّنَ ولَوْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنهَا ثُمَّ جَهِلَهَا، أي بأنْ شَافَهَهَا بالطلاقِ أو نَوَاهَا عندَ قولهِ: إِحْدَاكُمَا طالقٌ ثم نسِيَها، وُقِفَ حَتَّى يَذَّكَّرَ، أي وجُوباً لأنَّ إحدَاهُما مُحَرَّمَةٌ بالطلاقِ والأُخرى بالاشتباهِ، وَلاَ يُطَالَبُ بِبَيَانٍ إِنْ صَدَّقَتَاهُ فِي الْجَهْلِ، أيْ فإنْ كَذَّبْنَاهُ وبادرَتْ واحدةٌ وقالَتْ: أنَا الْمُطَلَّقَةُ لم يقنعْ منهُ بالجوابِ في قولهِ: نسيتُ أو لا أَدْرِي، وإنْ كان قولهُ محتملاً، بل يطالَبُ بيمينٍ جازمَةٍ إنهُ لم يُطَلِّقْهَا، فإنْ نَكَلَ حلفتْ وقضي باليمينِ المردودةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا ولأَجْنَبِيَّةٍ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَقَالَ: قَصَدْتُ الأَجْنَبِيَّةَ، قُبِلَ فِي الأَصَحِّ، لاحتمالِ اللفظِ لكُلِّ منهُما، والثاني: لا يُقْبَلُ؛ لإنَّ ظاهرَ اللفظِ ينصرفُ إلى المملوكِ شرعاً، وَلَوْ قَالَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ، وَقَالَ: قَصَدْتُ أجْنَبِيَّةً فَلاَ عَلَى الصَّحِيْحِ، أي ويُدَيَّنُ فيما بينهُ وبينَ اللهِ تعالى؛ لأنَّ المشاركةَ في لفظِ زينب من حيثُ صلاحيَّةِ الاسمِ لها بخلافِ المشاركةِ في لفظِ إحداكُما، فإنها من حيثُ النصِّ الذي لا يقبلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>