التأويلَ فلذلك قُبِلَ صرفهُ إلى الأجنبيَّةِ، والثاني: يُصَدَّقُ بيميِنهِ كالصورة السابقةِ، لأنَّ التسميةَ تحتملهُ والأصلُ بقاءُ النكاحِ، والثالث: إنْ قالَ: زينبُ طالقٌ ثم قال: أردتُ الأجنبيةَ قُبِلَ، وإن قال: طلقتُ زينب لم يقبلْ وهو ضعيفٌ.
وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً طُلِّقَتْ، لصلاحيَّةِ اللفظِ لذلك، وَإِلاً، أي وإنْ لم يقصُدْ واحدةً بعينِها، فَإِحْدَاهُمَا، لعدم النِّيَّةِ المميِّزَةِ، وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْحَالَةِ الأُوْلَى، أي لِتُعْرَفَ المطلَّقَةُ فتترتَّبَ عليها الأحكامُ، وَالتَّعْيِينُ فِي الثَّانِيَةِ، أي في الطلاقِ البائِنِ لا الرجعِيِّ على الأصحِّ لأنها زوجةٌ، وَتُعْزَلاَنِ عَنْهُ إِلَى الْبَيَانِ أَوِ التَّعْيِيْنِ، لاختلاطِ المحظورِ بالْمُبَاحِ، وَعَلَيْهِ الْبَدَارُ بِهِمَا، أي بالبيانِ أو التعيِين لرفعِ حبسِهِ عمَّنْ زالَ مِلْكُهُ عنها، فلو أخَّرَ عصَى وَعُزِّرَ ولا يقنعُ بقولهِ نسيتُ الْمُعَيَّنَةَ، كذا أطلقهُ الرافعيُّ هُنا، وكلامهُ فيما إذا طلَّقَ واحدةً بعينِها ثم نَسِيَهَا يقتضِي القبولَ إذا صدقنَاهُ في النسيانِ، وكذا قالهُ الرويانيُّ، وَنَفَقَتُهُمَا فِي الْحَالِ، لأنهما مَحْبُوسَتَانِ عندهُ حَبْسَ الزوجاتِ، وإذا بيَّنَ أو عيَّنَ لا يستردُّ المصروفَ إلى الْمُطَلَّقَةِ لما قلناهُ.
وَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِاللَّفْظِ، أي فيما إذا قصدَ مُعَيَّنَةً أو لم يقصِدْ ثم عيَّنَ، لأنهُ نَجَّزَ الطلاقَ فلا يجوزُ تأخيرُهُ إلاّ أنَّ محِلَّهُ غيرُ متعيِّنٍ فيؤمَرُ بالتعيينِ، وأيضاً لَوْلاَ الوقوعُ لما مُنِعَ منهُما، وَقِيْلَ: إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَعِنْدَ التَّعْيِيْنِ، لأنه لو وقعَ قبلهُ لوقعَ، لا في محلِّ، والطلاقُ شيءٌ معيّنٌ فلا يقعُ إلاّ في محلِّ معينٍ فكأنَّ الزوجَ أوجبَ الطلاقَ والتزمَهُ ولم يوقعهُ فألزم إتمامهُ ووقعت الحيلولةُ لذلك.
فَرْعٌ: الأصح أن العِدً ةَ تحسبُ من التعيينِ.
تَنْبِيْهٌ: هذا كلُّهُ في حياةِ الزوجتينِ، وسيأتى أنهُما إذا ماتَتَا أو إحداهُما تبقى المطالبةُ بالتعيينِ لبيانِ حكمِ الميراثِ، وحينئذٍ إنْ أوقعْنَا الطلاقَ باللفظِ فذاكَ، وإنْ أوقعناهُ بالتعيينِ فلا سبيلَ إلى إيقاعِ طلاقِ بعد الموتِ، ولا بُدَّ من إسنادهِ للضرورةِ، والى ما يُسند وجهان، أصحُّهما عند الإمام: إلى وقتِ اللفظِ فيرتفعُ الخلافُ،