للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: تعليقُ العتقِ بالملكِ كتعليقِ الطلاقِ بالنكاحِ بلا فرقٍ.

وَالأَصَحُّ صِحَّةُ تَعْلِيْقِ الْعَبْدِ ثَالِثَةً كَقَوْلِهِ: إِنْ عَتَقْتُ أَوْ إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَيَقَعْنَ إِذَا عَتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ, لأنهُ يملِكُ أصلَ النكاحِ، وهو يفيدُ الطلقاتِ الثلاثِ بشرطِ الْحُرِّيَّةِ وقد وُجِدَتْ، كما أنهُ لا يملِكُ في حالِ الْبِدْعَةِ طَلاَقَ السُّنَّةِ ويملك تعليقهُ، والثاني: لا يصحُّ, لأنه لا يملِكُ تنجيزَها فلا يملك تعليقَها كالطلاقِ قبلَ النكاحِ.

فَرْعٌ: الخلافُ جارٍ في قوله لأَمَتِهِ إذا وَلَدْتِ فولدُكِ حُرٌّ وكانَتْ حائلاً عند التعليقِ، فإنْ كانَتْ حامِلاً حينئذٍ عُتِقَ قطعاً.

وَيَلْحَقُ، أي الطلاق، رَجْعِيَّةً، لبقاءِ العصمةِ، لَا مُخْتَلِعَةً, لأنها ليست في زوجيَّةٍ ولا معنَى الإزواجِ بحالٍ، وَلَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولٍ فَبَانَتْ، ثَمَّ نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ إِنْ دَخَلَتْ فِي الْبَيْنُوْنَةِ, لأنَّ اليمينَ يَنْحَلُّ بذلكَ الدخولِ، وبهذا الطريقِ تَنْدَفِعُ الطَّلَقَاتُ الثلاثُ إذا عَلَّقَها على فِعْلٍ لا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا، وَكَذَا إِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الأَظْهَرِ، لأنهُ لا جائزٌ أنْ يريد النكاح، الثاني: لأنهُ يكون تعليقَ طلاقٍ قبل نكاحِ فتعيَّنَ أنْ يريدَ الأوَّلَ فالأوَّلَ قد ارتفعَ، والثاني: يقعُ, لأن التعليقَ والصفةَ وُجِدَا في الْمِلْكِ، وتَخَلُّلُ البينونةِ لا يؤثِّرُ؛ لأنه ليس وقتَ الايقاعِ ولا وقتَ الوقوعِ، وَفِي ثَالِثٍ يَقَعُ إِنْ بَانَتْ بدُوْنِ ثَلاَثٍ, لأنَّ العائدَ الباقي من الطلقاتِ فتعودُ بصفتِها وهي التعليقُ بالفعلِ المعَلَّقِ عليهِ، ولا يقعُ إن أَبَانَهَا بثلاثٍ, لأنه استوفَى ما علَّق الطلاق، وهذه طلقاتٌ جديدةٌ.


= أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا سُفْيَانَ عَلَى بَخْرَانِ الْيَمَنِ، عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا. وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: [رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ] فَكَانَ فِيْمَا عَهِدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَأَوْصَاهُ بِتَقوَى اللهِ، وَقَالَ: [لَا يُطَلَّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكَحُ، وَلَا يَعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ]. رواه الدارقطني في السنن: ج ٤ ص ١٦: الحديث (٤٦) من كتاب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>