للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ طَلَّقَ دُوْنَ ثَلاَثٍ وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ عَادَتْ بِبَقِيَّةِ الثَّلاَثِ، لأنهُ قولُ جماعةٍ من الصحابة منهم عمرُ ولم يظهَرْ لهم مخالفٌ، وَإِنْ ثَلَّثَ عَادَتْ بِثَلَاثٍ, لأنَّ دخولَ البائنِ أفادَ حِلَّ النكاحِ, ولا يمكنُ بناؤُهُ على التعليقِ الأوَّلِ فيثبُتُ نكاحٌ يُسْتَفْتَحُ بأحكامهِ.

وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَطْ، أي على الْحُرَّةِ والأمَةِ، وهو قولُ جماعةٍ من الصحابةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ، ورُوِيَ مرفوعاً أيضاً.

فَرْعٌ: المبعَّضُ والمدبّر والمكاتَبُ كالقِنّ.

وَلِلْحُرِّ ثَلاَثٌ، أي سواءٌ كانت زوجتُهُ حُرَّةً أمْ أَمَةً؛ لأنهُ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن قولهِ تعالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} , قيل: وَأَيْنَ الثَّالِثَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. رواه أبو داود وصححهُ ابن القطان (٣١).

وَيَقَعُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، كما يقعُ في صحتهِ، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ، لبقاء آثارِ الزوجيَّةِ، لَا بَائِنٍ، لانقطاع الزوجيَّةِ، وَفِي الْقَدِيْمِ تَرِثُهُ, لأنَّ عبدَ الرحمنِ بن عوفٍ طَلَّقَ امرأتَهُ الكلبيَّةُ في مرضِ موتهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، رواه مالك في الموطأ (٣٢)،


(٣١) في خلاصة البدر المنير: كتاب الطلاق: الحديث (٢٠٥٣)؛ قال ابن الملقن رحمه الله: رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي. والدارقطني من رواية أنس. قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: ليس بشيء.
رواه الدارقطني في السنن: كتاب الطلاق: ج ٤ ص ٣ - ٤: الحديث (١). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة: الحديث (١٥٣٦٨)، وقال: كذا قال أنس -رضي الله عنه-, والصواب عن إسماعيل بن سميع عن ابن رزينٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً؛ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٣٢) رواه الإمام مالك -رضي الله عنه- في الموطأ: كتاب الطلاق: باب طلاق المريض: ج ٢ ص ٥٧١: الحديث (٤٠).
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع: باب ما جاء في توريث المبتوتة في=

<<  <  ج: ص:  >  >>