للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجتهِ أو يقولَ عَقِبَ اللفظِ إنْ شَاءَ اللهُ سِرًّا، وَقِيْلَ: إِنْ تَرَكَهَا بِلاَ عُذْرٍ وَقَعَ، لإشعارهِ بالاختيارِ والأصحُّ المنعُ, لأنهُ مُجْبَرٌ على اللفظِ ولا نِيَّةَ لهُ تُشْعِرُ بالاختيارِ، وأما إذا تركَ التوريةَ لِغَبَاوَتِهِ أو دَهْشَةٍ أصابتهُ لم يؤثر قطعاً، واندفع الطلاقُ.

فَصْلٌ: وَمَنْ أَثِمَ بِمُزِيْلِ عَقْلِهِ مِنْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ نَفَذَ طَلَاقُهُ؛ وَتَصَرُّفُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلاً وَفِعْلاً عَلَى الْمَذْهَبِ، لتعدِّيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: لَا, لأنهُ لا يفهمُ كالمجنون، وَقِيْلَ: عَلَيْهِ، أي كالطلاق دون مالِهِ كالنكاحِ، واحترَزَ بقولهِ: (أَثِمَ) عمَّا إذا شربَهُ لحاجةِ التداوِي، فإنَّ حُكْمَهُ حكمُ المجنونِ.

فَرْعٌ: الأقربُ في الرافعيِّ الرجوعُ في حَدِّ السُّكْرِ إلى الْعُرْفِ.

فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: رُبُعُكِ أَوْ بَعْضُكِ أَوْ جُزْؤُكِ أَوْ كَبِدُكِ أَوْ شَعْرُكِ أَوْ ظُفُرُكِ، أو سِنُّكِ، طَالِقٌ وَقَعَ, لأنَّ الطلاقَ لا يَتَبَعَّضُ فكانت إضافتهُ إلى الجزءِ كالإضافةِ إلى الكُلِّ كما في العفوِ عن القصاصِ، وَاحْتُجَّ لذلكَ بالإجماعِ وبالقياسِ على العِتْقِ، والأصحُّ أنهُ يقعُ الطلاقُ على ما سمَّاهُ ثم يَسْرِي إلى الباقي، وقيلَ: وقعَ على الجملةِ ابتداءً وتظهرُ فَائِدَتُهَا فيما إذا قالَ لمقطوعةِ يمينٍ يمينُكِ طالقٌ كما سيأتي ونحوها، وَكَذَا دَمُكِ عَلَى الْمَذْهَبِ, لأنَّ به قوامُ البَدَنِ وهو أشدُّ تمكُّناً في الشخصِ من اليَدِ هذا أصحُّ الطريقين، والثاني: وجهانِ؛ أحدُهما: كذلك، والثاني: لا، كما في الفَضَلاتِ، لَا فَضْلَةٌ كَرِيْقٍ وَعَرَقٍ, لأنها غيرُ مُتَّصِلَةٍ اتِّصَالَ خلقةٍ فلا يلحقُها الحلُّ والتحريمُ، والطلاقُ شُرِعَ لقطعِ الحِلِّ الثابتِ بالعقدِ، وَكَذَا مَنِيٌّ وَلَبَنٌ فِي الأَصَحِّ، لأنهُما مُتَهَيِّئَانِ للخروجِ كالفضلاتِ، والثاني: الوقوعُ, لأنَّ أصلَ كُلِّ واحدٍ منهُما الدَّمُ، والظاهرُ في الإضافةِ إلى الدَّمِ الوقوعُ كما تقدَّمَ، وَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوْعَةِ يَمِيْنٍ: يَمِيْنُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَنَّا وإنْ جعَلْنا البعضَ عبارةً عن الكُلِّ فلا بُدَّ من وجودِ المضافِ إليهِ لِتَنْتَظِمَ الإضافةُ، فإذا لم يكُنْ لَغَتْ الإضافةُ، كما لو قالَ لها: لِحْيَتُكِ أو ذَكَرُكِ طالقٌ، والطريق الثاني: التخريجُ على الخلافِ الذي قَدَّمْتُهُ وهو ما أوردَهُ القاضى حُسين عن الأصحابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>