للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قولُ جماعةٍ من الصحابةِ والتابعين، فَإِنْ ظَهَرَتْ قَرِيْنَةُ اخْتِيَارٍ، بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى ثَلاَثٍ فَوَحَّدَ أَوْ صَرِيْحٍ أَوْ تَعْلِيْقٍ فَكَنَّى أَوْ نَجَّزَ أَوْ عَلَى طَلَّقْتُ فَسَرَّحَ أَوْ بِالْعُكُوسِ، أي أُكْرِهَ على واحدةٍ فَثَلَّثَ، أو على كنايةٍ فَصَرَّحَ، أو على التنجيزِ فعلَّقَ، أو على أن يقولَ سَرَّحْتُهَا فقالَ طَلَّقْتُهَا، وَقَعَ, لأنَّ مخالفتهُ له تُشْعِرُ باختيارهِ فيما أتَى بهِ.

فَرْعٌ: لو أُكْرِهَ على الطلاقِ فأتى بهِ ونوَى الطلاقَ، فالأصحُّ الوقوعُ لقصدهِ وتلفُّظِهِ، وعلى هذا فصريحُ لفظِ الطلاقِ عند الإكراهِ كنايةٌ إنْ نَوَى وقعَ وإلَّا فلا، ولو قصدَ لفظَ الطلاقِ دون إيقاعهِ ففي وقوعِهِ وجهانِ في الحاويِ.

فَرْعٌ: قالَ: طَلّقْ زَوْجَتِي وإلَّا قَتَلْتُكَ فَطَلَّقَهَا وقعَ الطلاقُ على الصحيحِ, لأنه أبلغُ في الإذنِ، وقيل: لَا، لسقوطِ حكمِ اللفظِ بالإكراهِ.

وَشَرْطُ الإِكْرَاهِ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيْقِ مَا هَدَّدَ بِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، أي عاجلاً، وَعَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ دَفْعِهِ بِهَرَبٍ وَغَيْرِهِ وَظَنُّهُ أنَّهُ إِنْ امْتَنَعَ حَقَّقَهُ، أي وأَنْ لا يكونَ المحذورُ مستحِقًّا على الْمُكْرَهِ فلو قالَ وليُّ القصاصِ: طَلِّقِ امْرَأَتَكَ وإلَّا اقْتَصَصْتُ مِنْكَ فليس بإكراهٍ، واحترزْتُ بالعاجلِ عن التخويفِ بالأجلِ كقولهِ: لأَقْتُلَنَّكَ غَداً؛ فإنهُ ليس بإكراهٍ، ولا أثَرَ لقولهِ طلِّقْ وإلَّا قتلتُ نفسي أو كفرْتُ.

وَيَحْصُلُ، أي الإكراهُ، بِتَخْوِيْفٍ بِضَرْبٍ شَدِيْدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ إِتْلَافِ مَالٍ وَنَحْوِهَا، أي كاستخفافٍ برجُلٍ وَجِيْهٍ، وَقِيْلَ: يُشْتَرَطُ قَتْلٌ، لحرمَةِ النَّفْسِ، وَقِيْلَ: قَتْلٌ أَوْ قَطْعٌ أَوْ ضَرْبٌ مُخَوِّفٌ، لإفضائِها إلى القتلِ ووراء ذلك أوجهٌ أربعةٌ صحَّحَ المصنِّفُ في الروضة منها واحداً وقال: في بعض تفصيلهِ نظرٌ، وكُلُّ ذلك موضَّحٌ في الأصلِ فَرَاجِعْهُ مِنْهُ.

وَلَا تُشْتَرَطُ التَّوْرِيَةُ بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهَا، أي بأنْ يريدَ بقولهِ طلقْتُ فاطمةَ غيرَ


= غلط: الحديث (٢١٩٣)، وقال: الغلاق أظنه الغضب. والحاكم في المستدرك: الحديث (٢٨٠٢/ ١١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وجاء له بشاهد على إسناد آخر في الحديث (٢٨٠٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>