للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ: يَا طَالِقُ، وَقَالَ: أرَدْتُ النِّدَاءَ فَالْتَفَّ الْحَرْفُ صُدِّقَ، لظهورِ القرينةِ.

وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلاَقٍ هَازِلاً أوْ لاَعِباً أَوْ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَكَحَهَا لَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقَعَ، لوجودِ الخطابِ في محلِّهِ، وفي الترمذيِّ في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: [ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]، قال الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، وقال الحاكمُ: صحيحُ الإسنادِ (٢٨).

وَلَوْ لَفَظَ أَعْجَمِيٌّ بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ، كما لو لُقِّنَ كلمةَ الكُفْرِ وهو لا يعرفُ معناها فتكلَّمَ بها لا نحكُمُ بكفرِهِ، قال المتولّى: هذا إذا لم يكن لهُ مع أهلِ اللسانِ اختلاطٌ، فإنْ كانَ لم يُصَدَّقْ في الحكمِ ويديّن باطناً، وَقِيْلَ: إِنْ نَوَى مَعْنَاهَا وَقَعَ, لأنهُ نوى الطلاقَ، والأصحُّ المنعُ, لأنهُ إذا لم يعرِفْ معنَى الطلاقِ لا يصحُّ قصدُهُ.

فَرْعٌ: لو قَالَ: لم أَعْلَمْ أنَّ معنَاها قطعَ النكاحِ؛ ولكن نويْتُ بها الطلاقَ وقصدتُ قطعَ النكاحِ لم يقَعْ أيضاً كما لو خاطَبَها بكلمةٍ لا معنَى لها وقالَ: أردتُ الطلاقَ.

فَصْلٌ: وَلَا يَقَعُ طَلاَقُ مُكْرَهٍ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: [لَا طَلاَقَ فِي إِغْلاَق]، رواه أبو داود وصححَهُ الحاكمُ على شرطِ مسلمٍ (٢٩)، وفَسَّرَ الشافعيُّ وجماعةٌ الإغلاقَ بالإكراهِ،


(٢٨) رواه الترمذي في الجامع: كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق: الحديث (١١٨٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم.
أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الطلاق: الحديث (٩/ ٢٨٠٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووثق رجال الإسناد.
رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل: الحديث (٢١٩٤). وابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً: الحديث (٢٠٣٩).
(٢٩) الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: [لَا طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على=

<<  <  ج: ص:  >  >>