الزوجُ لم يفوِّضِ الطلاقَ، وإنْ لم تَنْوِ المرأةُ لم تأتِ بالمفوَّضِ إليها.
وَلَو قَالَ: طَلقِي فَقَالَت: أبَنْتُ ونَوَت، أي نفسها، أو أبِيني وَنَوَى، فَقَالَت: طَلَّقْتُ وَقَعَ، كما لو قال بِعْ فباعَ بلفظِ التمليك.
وَلَو قَالَ طَلقِي وَنَوَى ثَلاثًا فَقَالَت: طَلَّقتُ وَنَوَتهُنَّ فَثَلاَثٌ، لأنَّ اللفظَ يحتملُ العَدَدَ وقد نويَاهُ، وإلا، أي وإن لم تَنْوِ هي العددَ، فَوَاحِدَةٌ فِي الأصَح، لأنَّ صريحَ الطلاقِ كنايةٌ في العدَدِ، كما أن البينونةَ مثلًا كناية في أصلِ الطلاقِ، ولو قال: أبِيني نَفْسَك ونوَى فقالت: أبنْتُ ولم يَنْوِ لا يقعُ الطلاقُ فكذلك للعدَدُ، والثاني: يقعُ الثلاثُ وتُغْنِي نِيَّتُهُ في العدَدِ عن نِيَّتهَا وكأنهُ فوَّضَ إليها أصلَ الطلاقِ وتولّى بنفسهِ قصدَ العدَدِ، ولو قَالَ: ثلاثًا، فَوَحَّدَت أو عَكسَهُ، أي قالَت ثلاثًا، فوَاحِدَةٌ، أمَّا في الأولى: فلأَن ما أوقعتهُ داخل في المفوَّضِ إليها، وأما في الثانيةِ: فلأنَّ مَنْ مَلَكَ إيقاعَ طلقةٍ تقعُ الطلقةُ إذا طَلَّقَ ثلاثًا كما إذا لم يبقَ للزوج إلّا طلقة، فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا.