للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفادت هاتان الروايتان أن كيفية مسح الكفين هي أن يمرِّر باطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى، ويمرِّر باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أي يبدأ باليمين ويثنِّي بالشمال، وقد روى أبو داود عن شقيق عن عمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا: فضرب بيده على الأرض فنفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه» والروايتان بل وجميع الروايات التي تذكر مسح الكفين لم تأت على ذكرٍ آخرَ في الكيفية، بمعنى أنه لم يأت ذكر البدء حين المسح بالأصابع أو بالرسغ، ولذا فالمسلم بالخيار بين أن يبدأ بأطراف الأصابع ثم ينتهي بالرسغ، أو يبدأ بالرسغ وينتهي بأطراف الأصابع.

٦- المشروع في المسح أن يكون مرة واحدة لكلا الكفَّين وللوجه، ولا يصح التكرار والعدد، فجميع الأحاديث لم تذكر عدداً للمسح، ولو كان العدد مطلوباً لذكر، والحديث السابع صريح في ذلك «ومسح وجهه وكفيه واحدة» فيُقتَصرُ على واحدة ولا يزاد عليها. ثم إن الأصل في المسح أن يكون مرة واحدة، فهذا حال المسح على الخفين ومسح الرأس والمسح على الجبيرة، فالمسح تخفيف فلا يتكرر بحال، ومن قال بتكرار المسح فعليه الإتيان بدليل ولا دليل.

٧- مسح الوجه: لم يرد في النصوص ذكرٌ لكيفيةٍ مخصوصةٍ لمسح الوجه، ولم يرد سوى مسح الوجه على إطلاقه، ولذا فإن الواجب مسحُ جميع الوجه ولا يُجْزِيء مسحُ بعضه وتركُ بعضه الآخر، وهذا القول مماثل لما قلناه في الوضوء عن غسل الوجه ومسح الرأس، ويُعفى عن مسح داخل الأنف وداخل الفم وداخل العينين وما تحت شعر اللحية والعارضَيْن، ويُكتفى بمسح ما يظهر من الوجه من جلد وشعر دون ما يخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>