٣- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «في التيمُّم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه البزَّار وابن عديٍّ.
٤- عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد مر قبل قليل.
٥- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ... ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ... » رواه أبو داود. وقد مرَّ أيضاً قبل قليل.
فنرد عليهم بأن هذه الأحاديث جميعها ضعيفة لا ترقى إلى الصلاح في الاحتجاج، أما الحديثان الرابع والخامس فقد بيَّنَّا ضعفهما عند ذكرهما قبل قليل، وأما الحديث الأول فقال عنه ابن دقيق العيد: رواية عثمان بن محمد هذه شاذة. وقال الدارقطني (والصواب موقوف) أي هو قول صحابي فلا يصلح دليلاً. وأما الحديث الثاني ففيه الربيع بن بدر ضعَّفه الحافظ ابن حجر. وأما الحديث الثالث فقال عنه أبو حاتم: حديث منكر والحريش شيخ لا يُحتج بحديثه. وضعفه أيضاً أبو زُرعة والبخاري. وبذلك يسقط رأيهم بوجوب مسح اليدين إلى المرفقين.
وانفرد الزهري بالقول بوجوب المسح إلى الإبطين مستدلاً بأحاديث تأمر بذلك، وقد عقب ابن حجر على هذا الرأي بقوله (وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إنْ كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلُّ تيمُّم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوِّي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد) .