(٢) انظر: التمهيد (٢/ ٧٧)، الواضح (٣/ ٤٧٠)، روضة الناظر (ص/٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ٩١٣)، المختصر لابن اللحام (ص/١١٩)، المدخل (ص/٢٥٥). (٣) وخالف في ذلك ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل، وقوله شاذ. قال المرداوي في "التحبير" (٦/ ٢٥٧١): (قوله: {استثناء الكل باطل} عند العلماء، وحكاه الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهم إجماعا، {وشذ بعضهم} في حكاية خلاف، فقال ابن طلحة المالكي في كتاب ' المدخل ' له في الفقه: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل يقع الطلاق؟ على قولين ... ). وقال السبكي في "الإبهاج في شرح المنهاج":) ٢/ ١٤٧): (وعدم الاستغراق الشرط الثاني عدم الاستغراق فان المستغرق مثل عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا كما نقله الأئمة لكن قال القرافي نقل ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فما إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلثا قولين: احدهما أنه استثناء وينفعه وهذا غريب).