للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (١) إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (٢) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم (٣) القضاء بعد الشروع (٤) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع (٥) وهذا يتعين (٦) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.

وأما المعارضه الخالصة -[فـ]، كقولهم في المسح (٧): هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (٨) كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من (٩) الترجيح (١٠).

هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (١١) قطعاً، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (١٢). فإذا قبل النقض


(١) في ب: "فلا يتأتى".
(٢) في ب: "وجب".
(٣) في ب: "كصوم".
(٤) "بعد الشروع" ليست في ب.
(٥) في ب: "إلا أن ذاك تعين بالشروع". وانظر فيما تقدم ص ٧٦٨.
(٦) في ب: "وهذا تعين".
(٧) "في المسح" من ب.
(٨) في ب كذا: "بثلثيه".
(٩) في ب كذا: "فلا ـسـ بدون الترجيح".
(١٠) انتهت العبارة المشار إليها في الهامش ٣ ص ٧٧١ وزاد هنا في ب: "والله أعلم - بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين" وانظر فيما يلى الهامش ٤ ص ٧٧٣. وراجع فيما تقدم ص ٧٧٠.
(١١) في ب: "للعلم".
(١٢) "وأكبر الظن" من ب.