للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الدليل العام الموجب للمشروعية فاستوت [الأيام] (١)، في خلاف ظاهر النص (٢) - فلم يكن العمل بحقيقة الدليل المعرف (٣) للمشروعية أولى من العمل بحقيقة النهي في المحل المضاف إليه؟: لأن فيه عملا بحقيقة دليل المشروعية في هذه الأيام، وعملا بحقيقة النهي أيضًا, لأن النهي عن الغير يكون نهيًا بطريق الحقيقة, لأن إضافة النهي إلى الشيء، ويراد به الغير المجاور له، يكون بطريق الكناية، كذكر الغائط ويراد به الحدث لمجاورة (٤) بينهما عادة. والكناية تكون بطريق الحقيقة - يقال: "إياك أعني واسمعي يا جارة" وقال قائلهم:

وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحيانًا بها فأصارح

وقذور اسم المرأة: فأخبر أنه يذكر اسم غيرها مكان اسمها كناية عنها في بعض الأحوال (٥)، وفي بعض الأحوال يذكر اسمها صريحًا، وتغير محل الإضافة في الكناية شرطها، إذ لو لم يتغير يكون صريحًا، فلا يعد من باب التغير، أما لو لم يعتبر الصريح ويعتبر الكناية يكون تغيرًا. ولكن الكناية حقيقة كالصريح. ولهذا قلنا: إن كنايات الطلاق عاملة بحقائقها (٦).

وإذا كان كذلك تبين أن فيما قلنا عملا بحقيقة الدليلين، وهو (٧) أولى من العمل بدليل واحد وترك العمل بالآخر.

والثاني - إن كان هذا بطريق المجاز: ولكن المجاز (٨) نسخ حقيقة


(١) لعل هذا هو الصحيح. وفي النسخ كلها كذا: "الأقدام".
(٢) في ب: "فاستوت الأقدام في ترك العمل بظاهر النص".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "المعروف".
(٤) في ب كذا: "المجاورة".
(٥) "في بعض الأحوال" ليست في أ. وانظر فيما يل ص ٣٩٤. والبخاري على البزدوي، ١: ٦٧.
(٦) في أ: "بحقيقتها" انظر فيما بعد ص ٣٩٣ وما بعدها.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فهو".
(٨) "ولكن المجاز" ليست في ب.