للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه إذا لم يكن الصوم مشروعًا في الجملة، فالنهي (١) عن الصوم، والمكلف لا يعرف الصوم، يكون تكليف ما ليس في الوسع، ولأن العبادات مشروعة في جميع الأوقات (٢) في الجملة.

- وأما على قول عامة (٣) مشايخنا: إن حسن هذه الأفعال المشروعة، من العبادات والمعاملات، يعرف بالعقل، من حيث الأصل، دون الهيئات والشروط والمقادير ونحوها، فأظهر, لأن أصله سابق على ورود النهي بالشرع، وهيئاته وشروطه لا بد أن (٤) يسبق مشروعيتها في عين الفعل أو في جنسه، حتى يتحقق النهي عنه، إذ دليل المشروعية عام في جميع المشروعات (٥) بدليل عام.

وإذا ثبت هذا، فطريق من قال بأن حسن (٦) المشروعات لا يعرف إلا بالشرع أن (٧) دليل المشروعية قائم قبل النهي في الفعل المشروع، ودليل القبح وارتفاع المشروعية ورد (٨)، وهو النهي في ذلك الفعل (٩) بعينه، والعمل بالدليلين واجب عند الإمكان؛ لأن الأصل في دلائل الشرع هو العمل بها، وأمكن ها هنا بأن يجعل الفعل مشروعًا من وجه قبيحًا من وجه، إذ (١٠) لا تضاد بين الحل والحرمة وبين المشروعية والفساد في فعل واحد (١١) عند اختلاف الجهة، كما لا تضاد عند اختلاف المحل


(١) في ب: "والنهي".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "الأديان". وفي أ: "الأزمان".
(٣) "عامة" ليست في ب.
(٤) في أ: "لا بد من أن".
(٥) في أ: "في جميع الأيام".
(٦) "حسن" ليست في ب.
(٧) في ب: "لأن".
(٨) في ب: "ورود".
(٩) "الفعل" ليست في أ.
(١٠) في ب: "أن".
(١١) "في فعل واحد" ليست في ب.