للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد قام الدليل على أن النهي المضاف إلى الأفعال الشرعية، التي لا يعرف حسنها إلا بالشرع، يكون واردًا عن أغيارها لا عن أعيانها، مع جواز أن يرد عن أعيانها - وهذا مما ينبغي أن لا يخالف (١) فيه أحد من الفقهاء (٢).

وجه قول أصحاب الحديث والمعتزلة في الأصل واحد: وهو أن حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه حرامًا قبيحًا، والمشروع ما يكون مندوبًا إليه (٣) حسنًا أو مباحًا كل طلق التحصيل (٤)، والفعل الواحد في زمان واحد من شخص واحد (٥) لا يجوز أن يكون (٦) حسنًا قبيحًا، حرامًا مطلقًا مباحًا، لتضاد بين صفة الحسن والقبح، والجمع بين المتضادين مستحيل، إلا أن طريق تخريج الفريقين مختلف:

- فعند أصحاب الحديث: القبح يثبت بالنهي، والحسن والحسن والإطلاق يثبت بالأمر والإذن من الشرع - فمتى قام الدليل (٧) على التضاد (٨) ظاهرًا، ولا يجوز التناقض في دلائل الشرع، يجب القول بأن ينتهي حكم (٩) الأول من الوجوب والحسن والإباحة فيما مضى، ويثبت ضده في المستقبل، ويتبين أن الحكم الأول ثابت إلى هذا الزمان لحكمة (١٠) ومصلحة رأى الشرع في ذلك، وتبدلت تلك المصلحة وصارت الحكمة (١١)


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "مما لا ينبغي أن يخالف".
(٢) كذا في ب والأصل. وفي أ: "العقلاء".
(٣) "مندوبًا إليه" ليست في ب.
(٤) "التحصيل" ليست في ب.
(٥) في ب: "والفعل الواحد من شخص واحد في زمان واحد".
(٦) في أ: "لا يكون" بدلًا من "لا يجوز أن يكون".
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الدليلان".
(٨) في أ: "على التناقض".
(٩) في أ: "الحكم".
(١٠) في ب: "بحكمه".
(١١) في ب: "الحكم".