للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد (١) ويترك بالمنهي عنه أيضاً (٢): كالزنا ويترك باللواط (٣)، فيصير اللواط مأموراً به (٤)، وهذا (٥) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (٦).

ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ضد الشيء تركه، و (٧) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة (٨)، فالأمر (٩) بالشيء يكون نهياً عن ضده، وضده (١٠) تركه، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده وهو تركه (١١). ثم إن كان يترك وبسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو (١٢) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (١٣) الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (١٤).

وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والنهي لا يستقيم (١٥)، لأن المعنى الذي تعلق به الحظر أو (١٦) الوجوب في الضد لا يوجب الفصل،


(١) "قد" ليست في ب.
(٢) "عنه أيضًا" من ب.
(٣) في أ: "باللواطة".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فيصير اللواطة مأموراً بها".
(٥) في ب: "وذلك".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فإنه لا يؤدي إلى الإحالة".
(٧) "و" من ب.
(٨) "كثيرة" من ب.
(٩) كذا في (أ) و (ب): "فالأمر". وفي الأصل: "والأمر".
(١٠) "ضده وضده" من ب. وفي الأصل و (أ): "يكون نهيًا عن تركه".
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "يكون أمراً بتركه".
(١٢) كذا في ب: وفي الأصل و (أ): "و".
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "يتصف".
(١٤) في أ: "على حدة".
(١٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "من الفرق بين الأمرين فهو فاسد".
(١٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "و".