للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني (١) -[حجج كل فريق]:

وجه قول من سوى بينهما، في أن الأمر والنهي يتناول (٢) الأضداد كلها، أن الحكم لو لم يثبت في ضده (٣) كل من الوجوب والحرمة، لا ويتحقق كل معنى الأمر والنهي في الوجوب والحرمة على ما بينا، وليس البعض بأولى من البعض، فيتناول الكل (٤).

وجه قول الفريق الثاني أن النهي إنما يجعل أمراً بضده بطريق الضرورة. وكذلك الأمر (٥) - وهي تندفع بثبوت الوجوب والحظر (٦) في واحد غير عين، فلا يجعل أمراً ونهياً بجميع الأضداد من غير ضرورة.

وكذا يقول من فرق بين الأمر والنهي: إن الأمر في الحقيقة من حيث الصيغة (٧) نهي عن واحد من الأضداد غير عين. وكذا النهي أمر بواحد من الأضداد غير عين، إلا أن النهي (٨) نكرة في موضع النفي فتعم، والأمر نكرة في موضع الإثبات فلا عموم له (٩).

والجصاص يقول: إن النهي عن الشيء لو كان أمراً بجميع أضداده (١٠) يؤدي إلى أمر محال، لأن ضد الشيء ما يترك به ذلك الشيء والمنهي عنه


(١) "الفصل الثاني" ليس تابعًا للتقسيم الوارد في ص ١٤٣. وإنما هو فصل خاص ببيان حجج كل فريق.
(٢) في ب كذا: "في أن الأمر الأضداد يتناول".
(٣) في ب: "في الضد".
(٤) "وليس البعض ... الكل" لم ترد في ب هنا، وإنما وردت ناقصة كلمة "الكل" فيما بعد، بعد عبارة: "وكذلك الأمر". انظر الهامش التالي.
(٥) في ب: "وكذلك الأمر وليس البعض بأولى من البعض فيتناول" - انظر الهامش السابق.
(٦) في ب: " بثبوت الحظر والوجوب" ..
(٧) كذا في ب وهامش الأصل. وفي متن الأصل: "من حيث الحقيقة". و"من حيث الصيغة" أو "من حيث الحقيقة" ليست في أ.
(٨) في أ: "في النهي".
(٩) في ب: "الإثبات فيخص".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "أمراً بأضداده".