للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدون تحريم الضد (١) والمنع عنه، فإنه إذا لم يثبت الحرمة يكون مباح الترك، والواجب ما يكون حرام الترك - دل أن الأمر ليس غير النهي معنى. ولهذا قلنا إن إرادة الشيء كراهة لضده، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان مريداً لشيء ولا يكون كارهاً لضده (٢) - فكذا (٣) هذا.

وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوم (٤) في أصل مسألة الأمر ومعرفة حقيقته، [فـ] لا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا النهيء عن الشيء أمر بضده، فتفرقوا في جواب ذلك:

فقال أبو هاشم (٥) ومن تابعه: إنه لا حكم للأمر في ضده أصلا، بناء على أصل له (٦) تفرد به (٧)، وهو أن القادر على الفعل يجوز أن يخلو عن الفعل وضده أزمنة (٨) كثيرة، فلا يوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة (٩) الاختيار، فلم يكن صيغة الأمر (١٠) موجبة حرمة الضد لغة، لأنها ما وضعت إلا لما يتناوله (١١) اللفظ لغة (١٢)، فيكون الأمر مسكوتاً عن حكم الضد، فإن قول القائل لغيره (١٣)


(١) في ب: "لم يتحقق بتحريم الضد".
(٢) في أ: "ضده".
(٣) في ب: "وكذا".
(٤) في أ: "المعتزلة".
(٥) في أ: "قال أبو هاشم". راجع في ترجمة أبي هاشم الهامش ١ ص ١٤٦.
(٦) "له" ليست في ب.
(٧) في أ: "أصل انفرد به".
(٨) في أ: "لأزمنة".
(٩) في ب: "لصفة".
(١٠) في ب: "للأمر".
(١١) في (أ) و (ب): "تناوله".
(١٢) "لغة" من ب.
(١٣) "لغيره" من ب.