وأطلَقَهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغير»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وناظِمُ «المُفْرَداتِ». الخامسَ عشرَ، فعلى المذهبِ هنا، وفي كُلِّ مَسْأَلةٍ قُلنا: يجوزُ الطَّهارةُ به. مَحَلُّه على القولِ بأنَّه طَهُورٌ. أمَّا إن قُلنا: إنَّه طاهرٌ. فلا يجوزُ الطَّهارةُ به. وصرَّح به في «الحاوي الصَّغِير»، وغيره. وهذا الذي ينبغي أن يُقْطَعَ به. وقال في «الرِّعايةِ الصُّغْرَى»: وإن توَضَّأَ به الرَّجُلُ فرِوايتان. وقيل: مع طَهُورِيَّتهِ، فظاهرُه أنَّ المقدَّمَ سواء قُلْنا: إنَّه طَهُورٌ أو طاهرٌ. وقال في «الرِّعايِة الكُبْرَى»: ولها التَّطْهِيرُ به. يعْنِي الخاليةَ بِه، ثم قال: قلتُ: إن بَقِيَ طَهُورًا. وإلَّا فلا. وفي جوازِ تَطَهُّرِ امرأةٍ أُخرَى به إِذَنْ وَجْهان. وفي جَوازِ تَطْهِيرِ الرَّجُلِ به إذَنْ رِوايتان. وقيل: بل مُطلَقًا. وقيل: إن قُلْنا: هو طَهورٌ. جاز، وإلَّا فلا. انتهى. فحَكَى خِلافًا في الجوازِ مع القولِ بأنَّه طاهرٌ. والذي يظهَرُ أنَّ هذا ضعيفٌ جدًّا. السَّادسَ عشرَ، مفهومُ كلامِه، أنَّه يجوزُ للمرأةِ الخاليةِ به الطَّهارةُ به. وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ، قطَع به كثيرٌ مِن الأصحابِ. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى»: ولها التَّطَهُّرُ به. ثم قال: قلتُ: إن بَقِيَ طَهُورًا، كما تقدَّم. وقال في «الحاوي الصَّغير»: ولها التَّطهُّرُ به في ظاهرِ المذهبِ. فدَلَّ أنَّ في باطنه قَوْلًا: لا يجوزُ لها ذلك. قلتُ: هو قولٌ ساقِطٌ؛ فإنَّه يُفْضِي إلى أنَّ المرأةَ لا يَصِحُّ لها طهارةٌ ألْبَتَّةَ في بعضِ الصُّوَرِ، وهو مُخالفٌ لإِجماعِ المُسلمِين. السَّابعَ عشرَ، كلامُ المُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بما إذا كان الماءُ الخاليةُ به دونَ القُلَّتَين، وهو الواقعُ في الغالب، أمَّا إن كان قُلَّتَين فأكثرَ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، أنَّ الخَلْوَةَ لا تُؤثر فيه مَنْعًا. وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال ابنُ عَقِيلٍ: الكثيرُ كالقليلِ في ذلك. قال المَجْدُ في «شَرْحهِ»، وتَبِعه في «الحاوي الكبير»: هذا بعيدٌ جدًّا. قال في «الرِّعايةِ»: وهو بعيدٌ. وأطلَقَهما ناظِمُ «المُفْرَداتِ».
فوائد؛ منها، لو خُلِطَ طَهورٌ بمُسْتَعْمَلٍ، فإن كان لو خالف في الصِّفةِ غَيَّرَه، أثَّر