للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به. أنَّه يجوزُ الطَّهارةُ به للخُنْثَى المُشْكِلِ، وهو مفهومُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. واختارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّ الخُنْثَى المُشْكِلَ كالرَّجُلِ. جزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغير»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمَه في «الفُروعِ». وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى»: هل يُلْحَقُ الخُنْثَى المُشْكِلُ بالرَّجُلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَين. الثَّالثَ عشرَ، عمُومُ قولهِ: الطَّهارةُ. يشمَلُ الحدَثَ والخبَثَ، أمَّا الحدَثُ، فواضِحٌ، وأمَّا الخَبَثُ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه ليس كالحدَثِ، فيجوزُ للرَّجُلِ غَسْلُ النَّجاسَةِ به. وهو المذهبُ. اختارَه ابنُ أبي مُوسى، والمُصَنِّفُ. قال ابنُ عُبَيدان: وهو الصَّحيحُ. وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرَى»، و «الشَّرْحَ»، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه»، وابنُ خَطِيبِ السَّلاميَّةِ في «تَعْلِيقَتِه». وقيل: يُمْنَعُ منه كطهارةِ الحدَثِ. اختارَه القاضِي، والمَجْدُ، [وابنُ عبدِ القَويّ في «مَجْمَعِ البَحْرَين»] (١)، وحَكاهُ الشِّيرازِيُّ عن الأصحابِ غيرَ ابنِ أبي موسى. قال ابنُ رَزينٍ: هذا القولُ أصَحُّ. وقدَّمه في «الحاوي الكبير». قال في «الرِّعايه الكُبْرى»: وهو بعيدٌ. وأطلَقَهما في «المُسْتَوْعِبِ»، و «ابنِ تميمٍ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغيرِ»، و «ابنِ عُبَيدان». الرَّابعَ عشرَ، مفهومُ قولِه: ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارَةُ به. أنَّه يجوزُ لامرأَةٍ أُخرَى الطَّهارةُ به. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الفُصولِ»، و «الزِّرْكَشِيِّ». وصَحَّحَه في «الفُروعِ»، و «ابنِ رَزِين»، و «ابنِ عُبَيدان». وقدَّمَه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وهو ظاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ». وقيل: هي كالرَّجُلِ في ذلك. وقدَّمَه في «الفائق»، فقال: طَهُورٌ ولا يُسْتَعملُ في الحدَثِ.


(١) زيادة من: «ش».