للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَنْعًا، على الصَّحيحٍ مِنَ المذهبِ. وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال في «الحاوي الكبيرِ» وغيرِه: قاله أصحابُنا. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيره. وقال المَجْدُ: عندِى أنَّ الحُكْمَ لأكثَرهما مِقدارًا، اعِتْبارًا بغَلبَةِ أجزائِه. وجزَم به في «الإِفاداتِ». وعندَ ابنِ عَقِيلٍ، أنَّ غَيرَه لو كان خَلًّا أثَّرَ مَنْعًا. قال المَجْدُ: ولقد تحَكَّمَ ابنُ عَقِيلٍ بقَولِه: إن كان الواقعُ بحيثُ لو كان خَلًّا غَيَّرَ، مُنِعَ. إذِ الخَلُّ ليس بأَوْلَى مِن غيرِه. وأطلَقَهنَّ ابنُ تَميم. ونصَّ أحمدُ، في مَن انْتَضَحَ مِن وُضوئِه في إنائِه، لا بأسَ. ومنها، لو بلَغ بعدَ خَلْطِه قُلَّتَين، أو كانا مُسْتَعْمَلَين، فهو طاهرٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: طَهور. واختارَ ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذكِرَتِه» طَهُورِيَّةَ المُسْتَعْمَلِ إذا انْضَمَّ وصارَ قُلَّتَين. وأطلَق في «الشرحِ»، فيما إذا كانا مُسْتَعْمَلَين، احْتِمالين. و «ابنِ عُبَيدان» وَجْهَين. ومنها، لو كان معه ما يَكْفيه لطهارتِه، فخلَطَه بمائعٍ لم يُغَيِّره، وتَطَهَّر منه وَبقِىَ قَدْرُ المائع أو دُونَه، صَحَّتْ طهارتُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، وعليه الجمهورُ. وقيل: لا تَصِحُّ. اختارَه القاضِي في «الجامِعِ». وقال: هو قِياسُ المذهب. وقال ابنُ تَميم، وجماعةٌ مِن الأصحابِ: إنِ اسْتَعْمَل الجميعَ جاز، وإلَّا فوَجْهان. وإن كان الطَّهورُ لا يَكْفِيه لطهارتِه وكَمَّله بمائعٍ لم يُغَيِّره، جاز اسْتِعْمالُه، وصحَّتْ طهارتُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «الكافِي»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين». قال في «المُغْنِي»: هذا أَولَى. وصَحَّحه في «الحاوي الكبير»، و «ابنِ عُبَيدان». واختارَ القاضِي في «المُجَرَّدِ». وعنه، لا تَصِحُّ الطهارةُ. اختارَه القاضِي أيضًا في «الجامِعِ». وحمَل ابنُ عَقِيلٍ كلامَ القاضي في المَسْألتَين على أنَّ المائعَ لم يُسْتَهْلَكْ. قال ابنُ عُبَيدان: حكَى في «المُغْنِي» الخِلافَ رِوايتَين، ولم أرَ لأَكْثَرِ الأصحابِ إلَّا وَجْهَين. وأطلَقَهما «ابن تَميمٍ»، و «الرِّعايتَينِ»، و «الفَروع». ولكن فرَض في «الرِّعايتَينِ» و «الفُروعِ» الخِلافَ في المسأَلتَين في زوالِ طَهوريَّةِ الماءِ وعدَمِه، ورَدَّه شيخُنا في «حواشِيه» على