ظاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ»، و «الوجِيزِ»، «وابنِ تميمٍ»، وغيرهم. وهو المذهبُ، وهو ظاهرُ ما جزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، فإِنَّه قال: مُكَلَّفةٌ. وقدَّمَه في «الفُروعِ». وقيل: خَلْوَةُ المُمَيِّزةِ المُكَلَّفةِ. وهو ظاهرُ ما جزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغير»، فإنَّهُما قالا: أو رفَعَتْ به مُسلِمةٌ حدَثًا. التاسعُ، شمِل قولُه: امرأَةٌ. المسلمةَ والكافرةَ. وهو ظاهرُ كلامِه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الحاوي الكبير»، وغيرهم، فإنَّهم قالوا: امرأةٌ. وهو أحدُ الوَجْهَين. وقدَّمَه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه». وقيل: لا تَأثِيرَ لخَلْوةِ غيرِ المسلمة. وهو ظاهرُ «الرِّعايتينِ»، و «الحاوي الصَّغير»، فإنَّهُما قالا: مسلمةٌ. قلتُ: وهو بعيدٌ. وأطلَقَهما في «المغني»، و «الشَّرْحِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ». وأطلَقَهما ابنُ تَميمٍ في خَلْوةِ الذِّمِّيَّةِ للحَيضِ. وذكَر في «الفُصولِ» ومَن بعدَه احتِمالًا بالفَرْقِ بين الحيضِ والنِّفاسِ، وبينَ الغُسْلِ، فتُؤثِّر خَلْوةُ الذِّمِّيَّةِ للحَيضِ والنِّفاسِ، دُونَ الغُسْلِ؛ لأنَّ الغُسْلَ لم يُفِدْ إباحَةَ شيءٍ. العاشرُ، مفهومُ قولِه: امرأةٌ. أنَّه لا تأثِيرَ لخَلْوةِ الخُنْثَى المُشْكِلِ به. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطعَ به أكثَرُهم، منهم ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ»، والمَجْدُ في «شَرْحِ الهِدَايةِ»، وابنُ تميمٍ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغير»، وابنُ عُبَيدان، والزَّرْكَشِيُّ. وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَة الكُبْرَى». وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقيل: الخُنْثَى في الخَلْوةِ كالمرأَة. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. الحادي عشرَ، مفهومُ قولهِ: ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به. أنَّه يجوزُ للصَّبِيِّ الطَّهارةُ به. وهو صحيحٌ، وهو ظاهرُ كلامِ أكثَرِ الأصحابِ، وهو المذهبُ. قدّمَه في «الفُروعِ». وقيل: حُكمُه، حكمُ الرَّجُلِ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى»: هل يُلْحَقُ الصَّبِيُّ بالمرأَة أو بالرَّجُلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَين. الثَّاني عشرَ، مفهومُ قولِه: ولا