للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابِ، وهو المذهبُ. وقدَّمَه في «الفُروع». وقيل: خَلْوتُها في بعضِ الطَّهارةِ، كخَلْوتِها في جميعِها. اخْتاره ابنُ رَزِينِ في «شَرْحِه». وقدَّمَه في «الفُصولِ». ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «ابنِ تَميم»، و «ابنِ عُبَيدان». الرابعُ، مَفْهومُ قولِه: بالطهارةِ. أنَّها لو خلَتْ به للشُّرْبِ، أنَّه لا يُؤثِّرُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ولا يُكْرَهُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اختارَه المَجْدُ وغيرُه. وقدَّمَه في «الرِّعايَة الكُبْرى»، و «شَرْحِ ابنِ عُبَيدان». وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ». وعنه، يُكرَهُ. وأطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ. وعنه، حُكمُه حكمُ الخاليةِ به للطَّهارةِ. الخامسُ، مُرادُه بقولِه: بالطَّهارةِ. الطهارةُ الشَّرعيَّةُ، فلا تُؤثِّرُ خَلْوَتُها به في التَّنْظيفِ. قاله ابنُ تَميمٍ. ولا غَسْلُها ثَوْبَ الرَّجُلِ ونحوَه. قاله في «الرِّعايَةِ الكُبْرى». قال: ولم يُكرَه. السَّادِسُ، مفهومُ قولِه: منه. يَعْني مِن الماءِ، أنَّها إذا خَلَت بالتُّرابِ للتَّيمُّمِ، أنَّها لا تُؤَثِّر. وهو صحيحٌ. وهو ظاهرُ كلامِ غيرِه. وفيه احتِمالٌ، أنَّ حُكمَه، حكمُ الماءِ. وأطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرى». السَّابعُ، مفهومُ قولِه: امرأَةٌ. أنَّ الرَّجُلَ إذا خَلا به لا تُؤثِّرُ خَلْوتُه مَنعًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جاهيرُ الأصحابِ. وقَطَع به كثيرٌ منهم. ونقَله الجماعةُ عن أحمدَ. وحكاه القاضِى وغيرُه إجماعا. وذكَر ابنُ الزَّاغُونِيِّ عن الأصحابِ وَجهًا بمَنع النِّساءِ مِن ذلك. قال في «الرِّعايَةِ»: وهو بعيدٌ. وأطْلَقَهما ناظِمُ «المُفْرَداتِ». وقال في «الفائقِ»: ولا يَمنَعُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بالماءِ الرَّجُلَ. وقيل: بلَى. ذكَره ابنُ الزَّاغُونِيِّ. قلتُ: في صِحَّةِ هذا الوَجْه الذي ذكَره في «الفائقِ» عنه نَظَرٌ. وعلى تقديرِ صِحَّةِ نقلهِ، فهو ضَعيفٌ جدًّا، لا يُلْتَفَتُ إليه، ولا يُعَرَّجُ عليه، ولا على الذي قبلَه، وهو مُخالِفٌ للإِجماعِ. الثَّامنُ، ظاهرُ قولِه: امرأةٌ. أنَّ خَلْوَةَ المُمَيِّزةِ لا تَأثيرَ لها. وهو صحيحٌ، وهو