للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسمرقند فعيّن الأمير جانب يمينه للعلماء وقدّم فيه الشيخ الجزري على السيد الشريف، فقالوا له في ذلك فقال: كيف لا أقدم رجلاً عارفاً بالكتاب والسُّنُّة ويشاور فيما أشكل عليه (١) منهما النبي -عليه السلام- بالذات فينحل له (٢).

ونقل عن المولى الكُوراني (٣) أن الأمير تيمور أرسل بريداً لمصلحةٍ وقال له: إن احتجت إلى فرس خذ فرس كل من لقيته هان كان [ابني] شاهرخ فتوجه البريد إلى ما أمر به فلقي المولى التفتازاني وهو نازل في موضع، قاعد في خيمته وأفراسه مربوطة قُدامه فأخذ البريد منها فرساً، فأخبر المولى بذلك، فضرب البريد ضرباَّ شَديداً فرجع هو إلى تيمور وأخبره ما فعل المولى فغضب الأمير تيمور غضباً شديداً ثم قال: لو كان هو ابني شاهرخ لقتلته ولكني كيف أقتل رجلاً ما دخلت ببلدة إلا وقد دخلها تصنيفه قبل دخول سيفي.

وحُكي أن غياث الدين منصور، اجتمع مع العلاَّمة الدواني في مجلس السلطان يعقوب بتبريز وأراد المولى غياث الدين [أن] يباحث مع الدواني ليفتخر بذلك عند أقرانه وقال الملك للدواني: يريد هذا- مشيراً إلى غياث الدين- أن يتكلم معكم في بعض المباحث (٤). وقال الدواني: يتكلم مع الأصحاب ونحن نتشرف باستماع كلامهم، ولم يتنزل إلى المباحثة معه. ذكره صاحب "الشقائق" في ترجمة حسام الدين التالشي (٥).

ونقل عن الشريف الجُرجاني (٦) أنه قال: دخلنا مجلس الأمير تيمور ووقع لي مع مولانا سعد الدين مباحثة فقد اعترضت في الاستعارة التبعية التخيلية فقلت: المنتزع من الأمور لابد أن يكون مركباً ولم يلتفت من الخواجه عبد الكريم أن يجب عني فمنع أن المنتزع مركباً. فقلت: لا يخلو إما أن يكون منتزعاً من واحد أو من كل واحد ومن الكل والأولان محالان لأنه لم يكن منتزعاً في الأمور والثالث مستلزم للمط، فسأل الأمير تيمور عن مولانا نعمان الدين أن الحق مع من؟ فقال: الحق مع الأمير فاضطرب الأمير لان مقصوده [كان] من ذلك المجلس أن يعرف علماء مملكته فقال مولانا نعمان الدين: يمكن أن يقال المنتزع من المركب لا يكون مركبا لأن المنتزع من النصِّ والقياس لا يكون مركباً فقلت: هذا المنتزع


(١) في الأصل: "ما أشكل عليه" وما أثبتناه تقتضيه صحة السياق".
(٢) وهذا مما لا يجوز قوله، فكيف يشاور النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان بعده بثمانية قرون؟ ولو افترضنا أنه أراد أن يشاوره - صلى الله عليه وسلم - في المنام فما يُرى في المنام لا يؤخذ منه حكم شرعي.
(٣) انظر "الشقائق النعمانية" (٥٤) طبع بيروت و (٨٩) طبع إستانبول.
(٤) في الأصل: "المباحثات" وما أثبتناه من "الشقائق النعمانية" بطبعتيه.
(٥) انظر "الشقائق النعمانية" (٥٢٤) طبع إستانبول و (٣٠٩) طبع بيروت، وقد تحرفت "التالش" فيه إلى "النقاش"، وفي القسم الأول برقم ١٤٣٥.
(٦) سبقت ترجمته في القسم الأول برقم ٣١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>