قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم. (١) هذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة فِي أظهر الروايتين عن أَحْمد وابن الماجشون من الماليكة أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقًا. وذهب الحنفية ومالك فِي رواية حكاها عنه ابن القاسم، وكذا أَحْمد بن حنبل فِي رواية حكاها عنه الحسن بن ثواب إِلَى أن الجزية تقبل من المشركين إلَّا مشركي العرب. وذهب مالك فِي قول وهو الراجح عند المالكية، والأوزاعي إِلَى أن الجزية تقبل من جميع الكفار ومنهم المشركون وعبدة الأوثان. انظر "روضة الطالبين" للنووي ١٠/ ٣٠٥، "المبدع" لابن مفلح ٣/ ٤٠٥، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٥)، "بدائع الصنائع" للكاساني ٩/ ٤٣٢٩، "المدونة" لسحنون ١/ ٤٠٦، "الموسوعة الفقهية" ١٥/ ١٧٠. (٢) انظر"غريب السجستاني" (ص ١٩٧)، "النهاية لابن الأثير" ١/ ٢٧٠. (٣) انظر "الصحاح" للجوهري ٦/ ٢٣٠٣، "جامع البيان" للطبري ١٠/ ١٠٩، "تفسير المصابيح" (ل ١٣٨/ أ)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ٣/ ٥١، "لسان العرب" لابن منظور (جزى). (٤) فِي الأصل: الذين، والمثبت من (ت) و"جامع البيان".