للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: إن صح حديث عليٍّ، قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه (١).

وإن وضعها على غير الطهارة، أو عدى بها غير (٢) موضع الكسر، ينظر:

فإن لم يخش تلف بدنه، أو عضو من أعضائه نزعها، وإن خاف ذلك لم ينزعها، ولكنه يغسل ما يقدر على غسله، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.

وأما السفر، فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر، طال أم قصر؛ لأن الله تعالى لم يفرق، ويدل عليه:

[١١٤٨] ما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (٣)، وأبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي (٤)، وأبو علي الحسين بن


= والدارقطني في "السنن" ١/ ٢٢٦ (٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٦١ (٦٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٢٨ من طريق إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده. . به.
وأخرجه الربيع في "مسنده" (ص ٦٢) (١٢٤) عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب. . فذكره.
(١) المصدر السابق.
(٢) في (م): (تعدى بها موضع)، وفي (ت): (عادا بها غير).
(٣) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، إمام، حافظ، ناقد علامة، من بحور العلم، على تشيع، قليل فيه.
(٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<<  <  ج: ص:  >  >>