للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا وجد الجنب، أو المحدث، من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئه، ولا الجنب لاغتساله، فللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه سقط عنه فرض استعمال الماء، ويكفيه التيمم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والمزني (١).

والقول الثاني: يلزمه استعمال القدر الذي وجده، والتيمم لما عدمه (٢)، فإن كان جنبًا، غسل به أيَّ أعضائه شاء، ثم تيمم عن الوجه واليدين، وإن كان محدثًا، غسل به وجهه، ثم يديه، على الترتيب، ثم تيمم لما لم يغسله من أعضاء الوضوء، حتى لو غسل جميع أعضاء وضوئه، وبقيت لمعة من رجله، لم يصبها الماء، فإنه يتيمم لها، فإن انكسر بعض أعضائه، وجبرها، فإنه لا يعدو بالجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلا على وضوء، كالخفين، فإن وضعها على الطهارة، فله أن يمسح على الجبيرة، ما دام العذر باقيًا، ثم هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بالمسح على الجبائر، أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: عليه الإعادة (٣).


(١) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٥٥، "الأم" للشافعي ١/ ٦٦، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ١/ ١١٣.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٦٦.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٦٠، والإعادة أحب إلى الشافعي، كما قال الربيع.
المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>